للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس (١) وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) (٢) لا في حدث أكبر بل يغسل ما تحتها (٣) (و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما (٤) (لم تتجاوز قدر الحاجة) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه (٥) .


(١) أي فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل قال الشارح وغيره: لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يشق نزعها كطاقية الرجل.
(٢) يعني ما تقدم من الخفين والعمامة ونحوهما.
(٣) أي ما تحت الحوائل من خف وعمامة ونحوهما إجماعا.
(٤) كوجع وعصابة شد بها رأسه أو غيرها، وسميتا جبيرة تفاؤلا، قال بعض أهل اللغة: وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم فعلية بمعنى فاعلة، وقال الأزهري وغيره: هي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على استوائها واحدتها جبارة بكسر الجيم، وجبيرة بفتحها وهما بمعنى، وفي الحاوي: الجبيرة ما كان على الكسر واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح.
(٥) وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، لأنه لا بد أن توضح على طرفي الصحيح ليرجع على الكسر، والمسح على الجبيرة مجمع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>