للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها (١) أو الزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما (٢) لأن المنع من البيع لخوف التلف، وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع (٣) .

(أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة فـ (جزة) فيصح (٤) لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر (٥) .


(١) يعني بشرط القطع في الحال فيصح، قال الموفق: بالإجماع.
(٢) أي بالثمر والزرع، قاله الشيخ وغيره، وذلك لأنه إذا لم ينتفع بهما فهو فساد، وإضاعة المال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإن أراد بذلك نفي الضمان لم ينتف لإثبات الشارع له، ولا يجوز اتخاذ ذلك حيلة لإبطال ما أمر الله به، ونهى عنه، وإن اشترى قصيلا من شعير ونحوه، فقطعه ثم نبت، فلصاحب الأرض، كما لو سقط سنابل من حاصد زرع، ثم نبت من العام المقبل نص عليه، وما لا ينتفع به كثمر الجوز، وزرع الترمس، لا يصح بشرط القطع، لعدم النفع بالمبيع، وكذا ما كان مشاعا، لتعذر قطعه بدون قطع ما لا يملكه.
(٣) فيصح بيعه، كما لو بدا صلاحه.
(٤) أي البيع إذا، والجزة بالكسر ما جز منه والمرة، وجز الحشيش ونحوه جزا: قطعه.
(٥) وهذا مذهب الشافعي، ورخص مالك وغيره في شراء جزتين وثلاث، وتقدم قول الشيخ وابن القيم: أنه لم يرد أن بيع المعدوم لا يجوز، وأنه ليست العلة في المنع العدم، ولا الوجود، وأنه وإن كان معدوما، فليس فيه غرر، لأنه يقدر على تسليمه، فلا غرر فيه، وأما الخشب ونحوه إذا اشتراه من غير شرط القطع.
فالبيع صحيح، والكل للمشتري إلى وقت قطعه المعتبر عند أهله، جزم به الشيخ سليمان بن علي، وفي الإقناع: إن أخر قطع خشب مع شرطه فنما، فالبيع لازم، ويشتركان في الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>