للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس (١) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (٢) لأن السلم من شرطه التأجيل (٣) (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض (٤) وصح في المقبوض (٥) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح (٦) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض (٧) .


(١) وإلا لم يصح العقد عند الجمهور.
(٢) كمكيل مطعوم بمكيل مطعوم وأحد النقدين بالآخر، لقوله في الربوي «إلا يدا بيد» ويجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض وتقدم.
(٣) أي عند جمهور العلماء، وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا.
(٤) نص عليه، وهو مقتضى مذهب الشافعي وغيره.
(٥) أي بقسطه من الثمن، بناء على تفريق الصفقة.
(٦) كثمن مبيع، وقرض، وقيمة متلف، ونحوها، بأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم مثلاً، فيجعلها رأس مال سلم في طعام ونحوه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينًا كان بيع دين بدين، وحكي أنه لا يصح إجماعًا، وهذه مسألة: بيع الواجب بالساقط. وتقدم.
(٧) أي لو جعل المسلم ما عند المسلم إليه – سواء كان أمانة موجودة لا تالفة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية موجودة، ونحو ذلك – سلما في طعام أو غيره، صح السلم بتلك، لأنه في معنى القبض، لصحة تصرف مالكه فيه والحالة ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>