للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقبض المبيع (١) لقوله تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٢) ولا فرق بين المكيل وغيره (٣) وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه (٤) والرهن قبل القبض صحيح، وليس بلازم (٥) فللراهن فسخه، والتصرف فيه (٦) .


(١) هذا تمثيل للقبض، لا تشبيه، لأن البيع يلزم إذا لم يكن ثم خيار، وإن لم يقبض المبيع، ويكون تشبيهًا على القول الثاني بلزوم الرهن بالقبض كالبيع.
(٢) أي فارتهنوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة، لتكون وثيقة لكم بأموالكم، قال ابن رشد: اتفقوا في الجملة على أن القبض شرط في الرهن، للآية، ولأنه عقد إرفاق، يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض، كالقرض.
(٣) من أن القبض شرط في لزومه، وصفة قبضه كقبض مبيع.
(٤) أي وسواء القبض للرهن، من المرتهن نفسه بإذن راهن، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه: أن يكون إقراره في يد مرتهن من قبل راهن. أو كان القبض ممن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن بيده، فيلزم الرهن بذلك القبض، في حق راهن دون مرتهن.
(٥) لعدم وجود شرط اللزوم، وهو القبض عند الجمهور. ويعتبر في القبض إذن ولي أمرٍ، لمن جن ونحوه.
(٦) أي فللراهن قبل الإقباض، الرجوع في الرهن، ولو كان الراهن أذن في القبض، لعدم لزوم الرهن، وله التصرف في الرهن بما شاء لعدم لزومه، مكيلا كان أو غيره، وإن امتنع من إقباضه لم يجبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>