للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أَخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) (١) ولو كان نيابة عنه (زال لزومه) (٢) لزوال استدامة القبض (٣) وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض (٤) ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق (٥) .


(١) زال لزومه، لأخذ الراهن الرهن باختيار المرتهن، وإذنه للراهن في أخذه، ولو كان إخراجه له بإجارة أو إعارة أو غير ذلك.
(٢) أي ولو كان أخذ الراهن الرهن نيابة للمرتهن، كأن يؤمنه إياه، أو يودعه عنده، زال لزوم الرهن.
(٣) التي هي شرط اللزوم، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
(٤) لأن استدامة القبض شرط في اللزوم، وقد زالت، ولكن ينبغي أن يدفع الرهن إذا طلبه المرتهن، لعموم قوله {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وهذا عقد، ولعموم «المؤمنون عند شروطهم» وخروجًا من خلاف من قال بلزومه بمجرد العقد، وفي التلخيص: هو أشهر الروايتين.
(٥) أي ولو آجر الرهن راهن لمرتهن، أو غيره بإذن المرتهن، أو أعار الرهن لمرتهن، أو غيره بإذن مرتهن، فلزوم الرهن باق، لأن هذا التصرف لا يمنع البيع، فالقبض بحاله، لكن بشرط كونه ليس في يد الراهن، فيما إذا آجره غير المرتهن، وإن وهبه ونحوه بإذن مرتهن صح وبطل الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>