للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن تعذر) استئذانه، وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (١) (ولو لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه (٢) (وكذا وديعة) وعارية (ودواب مستأجرة هرب ربها) (٣) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع، عند تعذر إذن مالكها (٤) بالأقل مما أنفق، أو نفقة المثل (٥) .


(١) لأنه قام عنه بواجب لم يمكنه استئذانه فيه، إما لتواريه عنه، أو غيبته، أو نحو ذلك، قال الوزير: أجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن، بإذن الحاكم أو غيره، مع غيبة الراهن، أو امتناعه، كان دينا للمنفق على الراهن. وتقدم قول الشيخ وغيره: أن من أدى عن غيره واجبًا، فإنه يرجع ببدله.
(٢) وليس من جزائه أن يضيع عليه معروفه، وتقدم أن المحققين من الأصحاب سووا في ذلك بين الإذن وعدمه، فهنا أولى، فيرجع في هذه الحالة، ولو قدر على استئذان الحاكم، ولم يستأذنه، ولم يشهد أنه ينفق ليرجع على الراهن.
(٣) أي حكمها حكم الرهن فيما سبق، لأنها أمانة في يده، فينفق عليها من هي بيده، عند عدم مالكها، أو تعذر استئذانه، لوجوب حفظ النفس.
(٤) بنحو غيبة، لأنه قام عنه بواجب هو محتاج إليه لحراسة حقه، فكان كالرهن.
(٥) أي بالأقل مما أنفق على تلك، والأقل من نفقة المثل، فلو كان نفقة مثله خمسة، وأنفق أربعة، رجع بالأربعة، لأنها التي أنفقها، وإن كان أنفق خمسة، ونفقة مثله أربعة، رجع بالأربعة أيضًا، لأن ما زاد على نفقة المثل تبرع، وأراد أقل الأمرين، فالواو أولى من "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>