(٢) أي وخير سيد الجاني بين بيع الرهن في الجناية، وبين تسليم الرهن لولي الجناية، فيملك الرهن ولي الجناية، لاختصاص حق الجناية بالعين، فقدم على المرتهن. (٣) لقيام حق المرتهن ووجود سببه، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، وقد زال. (٤) لاستقرار كونه عوضًا عنها بذلك، فبطل كونه محلا للرهن، كما لو تلف أو بان مستحقًا. (٥) أي وإن لم يستغرق الأرش قيمة العبد مثلاً، بيع من العبد بقدر الأرش، لأن البيع للضرورة، فيتقدر بقدرها، وباقي العبد رهن، لزوال المعارض، فإن تعذر بيع بعضه، بيع كله للضرورة، وكذا إن نقصت قيمته، ويكون باقي ثمنه رهنًا مكانه، وإن فداه مرتهن بإذن راهن غير متبرع رجع، وإلا فلا. (٦) جني بالبناء للمجهول، أي وإن جني على العبد المرهون، جناية توجب قصاصًا أو مالاً، فالخصم، في طلب ما توجبه الجناية سيد العبد المجني عليه، لأنه المالك له، والأرش الواجب بالجناية ملكه، فإن أخر المطالبة ولو لعذر، فالخصم المرتهن، لأن حقه متعلق بموجبها.