للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر (١) لأنه نائب المسلمين، فجرى مجرى إذنهم (٢) (ولا يفعل ذلك) أي لا يخرج روشنا، ولا سابطا، ولا دكة، ولا ميزابا (في ملك جار (٣) ودرب مشترك) غير نافذ (٤) (بلا إذن المستحق) أي الجار أو أهل الدرب (٥) .


(١) أي في الروشن، والساباط، والميزاب، عند جماهير العلماء، وأما الدكة فلا، وانتفاء الضرر في الساباط، والجناح، والميزاب، بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته، وإلا لم يجز وضعه، ولا إذنه فيه، وإن ارتفع الطريق وحصل ضرر، وجبت إزالته كما تقدم، ويمنع في الطريق الغرس، والبناء، والحفر، ومرور أحمال الشوك، ووضع الحطب، والذبح فيها، وطرح القمامة والرماد، وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة.
(٢) ولأن الإذن من جميعهم غير متصور، فناب منابهم، لكن بشرط انتفاء الضرر، وأما الدكة فلا يجوز أن يأذن فيها، ولو كان الطريق واسعًا لما تقدم، وإذا أقيم ساباط ونحوه على الشارع بإذن الإمام، وأقام بعض الجيران بينة بالضرر أزيل.
(٣) لأنه تصرف في ملك الغير، فلم يجز، وكذا لا يجوز إخراج ذلك في هوائه.
(٤) واتفق الأئمة على أن الدرب المشترك بين اثنين، ليس لأحدهما التصرف فيه دون شريكه، وفي الإنصاف: بلا نزاع. ولا يفعل ذلك في هوائه.
(٥) أي غير النافذ، لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلم يجز في الدرب بدون إذن، وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ، ففتح بابا لغير الاستطراق جاز، وللاستطراق لم يجز إلا بإذن المستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>