للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرضت عليه يوم الخندق، وأَنا ابن خمس عشرة سنة، فأَجازني. متفق عليه (١) (أو نبت حول قبله شعر خشن) حكم ببلوغه (٢) لأَن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم، وسبي ذراريهم (٣) أمر أن يكشف عن مؤتزرهم (٤) فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية (٥) وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» متفق عليه (٦) .


(١) أي أمضاني للخروج للقتال، ورآني بلغت، فدل على أن بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغًا، وهو قول الجمهور.
(٢) وزال الحجر عنه، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(٣) أي لما حكم رئيس الأوس رضي الله عنه في بني قريظة، وكانت نزلت على حكمه، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أي أخذ أولادهم عبيدًا وإماء.
(٤) أي أمر أن يرفع ما يواري موضع الإزار، للحاجة إلى الكشف عمن يستحق القتل.
(٥) يعني فمن أنبت الشعر الخشن المتجعد في العانة، فهو من المقاتلة يقتل، ومن لم ينبت الشعر في العانة، فهو من الذرية يسترق.
(٦) قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. والمراد: من فوق سبع سموات وقال عطية القرظي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي. صححه الترمذي، فدل الحديثان على أن الإنبات من علامات البلوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>