للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض) (١) لقوله عليه السلام «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه (٢) (وإن حملت) الجارية (حكم ببلوغها) عند الحمل (٣) لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما (٤) .


(١) أي وتزيد الجارية في البلوغ على ما يحصل به بلوغ الذكر بالحيض، فهو علم على البلوغ في حقها، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. وفي الإنصاف: بلا نزاع.
(٢) ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم علق قبول صلاة الحائض بالخمار، فدل على اعتباره.
(٣) منذ حملت، لحصول البلوغ به.
(٤) أي ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} ولقوله صلى الله عليه وسلم «فمن أين يكون الشبه؟» وقوله «وإن غلب ماء المرأة، أنث بإذن الله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>