للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) قال الموكل: (اشتر بكذا حالاً. فاشتري به مؤجلاً (١) ولا ضرر فيهما) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالاً، أو اشتري بالحال مؤجلاً (صح) (٢) لأنه زاده خيرًا (٣) فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها (٤) (وإلا فلا) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة. فباعه بتسعة حالة (٥) أو: باعه بعشرة حالة؛ وعلى الموكل ضرر، بحفظ الثمن في الحال أو: بعه بعشرة حالة. فباعه بأحد عشر مؤجلة (٦) أو قال: اشتره بعشرة حالة. فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، لم ينفذ تصرفه، لمخالفته موكله (٧) .


(١) ومثاله إن قال: اشتره بمائة حالا. فاشتراه بها مؤجلا، صح البيع، لأنه زاده خيرا بتأجيل الثمن، والعادة الزيادة في مقابلة الأجل فيهما.
(٢) أي البيع، ومفهومه: إن تضرر لم يصح.
(٣) أي ببيع المؤجل حالا، والشراء بالحال مؤجلا، وكان مأذونا فيه عرفا.
(٤) لأنه زاده خيرا ينفعه ولا يضره، فكذا بيعه المؤجل حالا، وشراؤه بالحال مؤجلا.
(٥) لم يصح، لمخالفته موكله، وحصول ضرره.
(٦) لم يصح البيع.
(٧) وحصول ضرره فيهما، وقال الموفق: ويحتمل أن ينظر فيه، فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح، وإن كان فيها غرض – نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين، أو يتغير عن حاله
إلى وقت الحلول – فهو كمن لم يؤذن له، لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق، أو أكثر، فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به، لم يجز تفويته، ولا ثبوت الحكم في غيره وقال الشارح: الأولى أن ينظر له فيه. ثم ذكر نحوه، وفي الإنصاف: إن حصل ضرر لم يصح. وصوبه، وإن أمره ببيعه في سوق بثمن، فباعه به في آخر صح، إن لم ينهه عنه، ولم يكن له فيه غرض، بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>