للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبًا عن الموكل (١) أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له (٢) كان إذنًا في قبضه (٣) فإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطًا (٤) هذا المذهب عند الشيخين (٥) وقدم في التنقيح – وتبعه في المنتهى (٦) – لا يقبضه إلا بإذن. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، لأنه ليس بمفرط، لكونه لا يملك قبضه (٧)


(١) كان ذلك إذنا في قبضه، فإن تركه عُدَّ مفرطا.
(٢) أي للثمن، وكذا لو أفضى عدم القبض إلى ربا، كبيع ربوي بآخر ولم يحضر الموكل.
(٣) لدلالة القرينة، فكان القبض حينئذ من مقتضى العقد.
(٤) لكونه يملك قبضه، قال الموفق وغيره: لأن ظاهر حال الموكل أنه إنما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه، فلا يرضى بتضييعه، ولهذا من فعل ذلك يعد مفرطا.
(٥) الموفق والمجد، وصوبه في الإنصاف، وعليه الفتوى، وقطع به في الإقناع، وإن لم تدل قرينة على ذلك لم يكن له قبضه.
(٦) وقال في الإنصاف: إنه المذهب؛ وقدمه في الفروع، واختاره القاضي وغيره.
(٧) والوجه الثالث: يملكه مطلقًا، فإن تركه ضمن، وقال ابن عبدوس: له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع، وحيث جاز القبض لم يسلم المبيع قبل قبض ثمنه، أو حضور الموكل، وإلا ضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>