للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة (١) وسواء كان المس باليد أو غيرها (٢) ولو بزائد لزائد أو أشل (٣) (أو تمسه بها) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (٤) (و) ينقض (مس حلقة دبر) لأنه فرج (٥) .


(١) لعموم (أو لا مستم) ويستثنى الصغيرة لحمله أمامة وهو يصلي.
(٢) من بشرته أو بشرتها.
(٣) أي ولو كان المس لأشل أو به فنيقض المس، وزاد الشي يزيد زيدا وزيادة فهو زائد، والزائد اسم فاعل، وهو أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر، والزيادة ما يزاد أو يزيد، جمعه زيادات، والشلل اليبس أو الذهاب.
(٤) في قوله: ومسه امرأة بشهوة، لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع، قال أحمد: هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ ومرادهم وجوب الوضوء، وتقدم استظهار الشيخ الاستحباب، وتمس بفتح الميم على المشهور وحكي ضمها.
(٥) وتقدم حديث من مس فرجه فليتوضأ، وعنه لا ينقض مس حلقة الدبر،
اختاره جماعة منهم المجد، وقال الخلال: العمل عليه وصححه في
التصحيح واستظهره في الفروع والتنقيح وغيرهما، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وتقدم استحباب الشيخ الوضوء من مس الذكر والفرج يتناولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>