(٢) أي ولا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال. (٣) أي ربح باقيه قبل قسمته، وكذا لو تعيبت سلعة، أو نزل السعر ونحو ذلك، فمهما بقي العقد على رأس المال، وجب جبر خسرانه من ربحه، وسواء كان الربح والخسران في مرة أو الربح في مرة، والخسران في أخرى. (٤) قال الموفق وغيره: بلا خلاف. لأن الربح هو الفاضل من رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، وفي الإنصاف: ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال بلا نزاع، وإن ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال بلا نزاع. اهـ، وذلك لأن الربح وقاية لرأس المال، ورب المال شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه، ولأن ملكه غير مستقر عليه، فإن أذن جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما. (٥) أي فلم يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه. (٦) أي فالوضيعة تجبر من ربح باقيه قبل قسمة المال ناضا أي نقدًا، والنض الإظهار، والدرهم والدينار كالناض فيهما، أو إنما سمي ناضا إذا تحول عينا، بعد أن كان متاعا.