للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصححه في المغني، والشرح (١) واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين (٢) (وعليه عمل الناس) (٣) لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين (٤) وظاهر المذهب اشتراطه (٥)


(١) وعبارتهما – بعد ذكر رواية مهنا، وقصة خيبر، وغير ذلك قالا – وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
(٢) واختاره المجد، والشارح، وصاحب الفائق، وابن القيم، وغيرهم، وقال: والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة، وهذا القياس – مع أنه مخالف للسنة الصحيحة، وأقوال الصحابة فهو – من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب، كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب، أولى من إلحاقه بالأصل الباقي.
(٣) قاله صاحب الإنصاف وغيره، وقال: وهو الأقوى دليلاً.
(٤) ولو كان شرطا لما أخل بذكره، ولو فعله هو أو أصحابه لنقل، بل على أنهم يعملونها من أموالهم، وعليه فأيهما أخرج البذر جاز، وفعله عمر، وفي لفظ «على أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» .
(٥) حكاه الموفق وغيره، وهو مذهب الشافعي، وعللوه بأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمضاربة، لكن هذا التعليل يخالف قصة خيبر، وهي الأصل في ذلك وبما إذا اشترك رجلان بماليهما وبَدَنِ أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>