للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتقال مني ونحوهما (١) (أوجب وضوءا (٢) إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء (٣) ولا نقض بغير ما مر (٤) كالقذف والكذب والغيبة ونحوها (٥) والقهقهة ولو في الصلاة (٦) .


(١) كالتقاء الختانين، والحيض والنفاس، وغير ذلك من موجبات الغسل.
(٢) لأن وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى، لازم لوجوب الطهارة الصغرى.
(٣) فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن.
(٤) أي من النواقض المشتركة بين المسح على الخفين وغيره، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته، وخلع حائل ونحو ذلك فمذكور في أبوابه.
(٥) كالسب نص عليه، قال الشيخ: ويستحب الوضوء عقب الذنب، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين: وصوبه النووي وغيره، وذكر غير واحد أنه يسن الوضوء من الكلام المحرم، وهو قول ابن مسعود وعائشة والشعبي وغيرهم، فإن الطهارة لها معنيان: الطهارة من الذنوب، والطهارة الحسية بالماء والتراب، وإنما أمر بهذه لتحقق تلك، فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة، فيستحب له إعادة الوضوء.
(٦) أي لا نقض بها، قال الشيخ: عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد، وهي معروفة بأن يقول قه قه، وقهقهة الرجل رجع في ضحكه وكرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>