(٢) أي وكحكم موقوف عليه، حكم مقطع أرضا وغيرها، إقطاع نفع أجر إقطاعه مدة، ثم انتقل ما أجره إلى غيره، وجزم به ابن رجب وغيره. وإجارتها جائزة، قال الشيخ: ما علمت أحدًا من علماء الإسلام – الأئمة الأربعة وغيرهم – قال: لا تجوز، حتى حدث في زماننا من قال بعدم الجواز، ولم تزل تؤجر، من زمن الصحابة إلى الآن، وعليه، فحكمه حكم الوقف، إذا انتقل إلى بطن ثان، وأن الصحيح أنها تنفسخ. (٣) وهو الحاكم، أو من جعل له الإمام ذلك، لعدم الناظر الخاص، الذي يعينه الواقف ناظرا، لم تنفسخ الإجارة بموته، ولا بعزله، قولاً واحدًا. قاله الشيخ وغيره، لأنه بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول. (٤) أي أو كان الناظر، من شرط له النظر على الوقف، وكان أجنبيًا، وذلك بأن كان الوقف على غيره، لم تنفسخ الإجارة بموته، ولا بعزله، قبل مضي مدتها، قولاً واحدًا، حكاه الموفق، والشيخ، وابن رجب وغيرهم كما تقدم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة، قول ضعيف، رده أهل العلم، بالنص الثابت، من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر، لم يجدد الخلفاء بعده عقدًا، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود، فقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجب الوفاء لأجل الموت أو غيره، فعليه الدليل. اهـ. وكذا من شرط له النظر وكان مستحقًا، لا تنفسخ الإجارة بموته، ولا بعزله، على الصحيح. لأنه أجر بطريق الولاية، أشبه الأجنبي.