(٢) قبل أن يحوله المؤجر، نص عليه، إلا أن يرد المؤجر العين، قبل انقضاء المدة، فله الأجرة، ويسقط أجر مدة المنع. وإن تصرف أو امتنع من التسليم، حتى انقضت المدة، انفسخت، وجهًا واحدًا. (٣) كما لو استأجره لحمل كتاب إلى بلد، فحمله بعض الطريق، ونحو ذلك. وقاسوا من اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها بعض المدة – أو آجر نفسه للخدمة مدة، وامتنع من إتمامها – على بيع العقار إذا امتنع من تسليمه؛ وقال الموفق وغيره، يحتمل أن له من الأجر بقسطه، وأنه قول أكثر الفقهاء، لأنه استوفى ملك غيره، على وجه المعاوضة، فلزمه عوضه، كالمبيع إذا استوفى بعضه، وهو ظاهر كلام الشيخ. (٤) المسماة، ولا يزول ملكه عن المنافع، بل تذهب على ملكه، وليس للمؤجر التصرف فيها، سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا، لأنها صارت مملوكة لغيره. (٥) فلزمت الأجرة كاملة، كما لو اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه. قيل لأحمد: رجل اكترى بعيرًا مدة، فلما قدم قال: فاسخني، قال: ليس له ذلك، قد لزمه الكراء فإن فسخ المستأجر، لم يسقط العوض الواجب، للزوم العقد، وإن كانت الإجارة على عمل موصوف بذمة، كخياطة ثوب، أو بناء حائط، أو حمل إلى محل معلوم وهرب الأجير، استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر، خير مستأجر بين فسخ وصبر إلى قدرة عليه.