للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكن أو لم يسكن (١) لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر، فرجع إلى قيمتها (٢) .


(١) انتفع المستأجر بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها، لا فرق.
(٢) كما لو استوفاها، واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة، أن عليه الأجر المسمى، وذكر أنه قياس المذهب، أخذًا له من النكاح، وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: أقل الأمرين، من المسمى، أو أجرة المثل، وإن لم يتسلم العين المؤجرة لم يلزمه أجرة، ولو بذل المالك العين، لأن المنافع لم تتلف تحت يده، والعقد الفاسد لا أثر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>