للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل واحد) منهما (فسخها) (١) لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه (٢) إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فله الفسخ دون صاحبه (٣) (وتصح المناضلة) أي المسابقة بالرمي (٤) من النضل وهو السهم التام (٥) (على معينين) سواء كانا اثنين أو جماعتين (٦) .


(١) ولو بعد الشروع فيها، ما لم يظهر الفضل لأحدهما.
(٢) وهو السبْق أو الإصابة، فكان العقد جائزًا لا لازما، قال ابن القيم: على القول أنه جائز فلكل فسخها قبل الشروع اتفاقًا.
(٣) يعني المسبوق، لئلا يفوت غرض المسابقة، بفسخ من ظهر له فضل صاحبه، بنحو سبق فرسه في بعض المسافة، أو إصابة بسهامه أكثر، ومذهب أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي وغيرهم: أنه يقضى به إذا امتنع المسبوق من بذله.
(٤) وهو أجل أبواب الفروسية على الإطلاق وأفضلها، وكان الصحابة والسلف يفعلونه كثيرًا، وفي السنن «إنه من الحق» وتقدم «أن القوة الرمي» وغيره، وقال تعالى {قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} وقرئ (ننتضل) .
(٥) لأن السهم التام بريشه وقدحه ونصله يسمى نضالاً.
(٦) اتفق عدد الجماعتين أو اختلف، وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد جاز، لا بقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>