(٢) لخبر «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» . (٣) للقاعدة العظيمة المتقدمة، وهي أن كل من أقر بوصول مال إليه، أو ثبت ببينة، ثم ادعى وصوله إلى صاحبه، لم يقبل إلا ببينة. (٤) إلا ببينة، ومفهومه: أنه لو قبضها لا لحظ نفسه، قبل قوله في الرد، وتقدم أنه لا فرق بين متطوع أو بجعل، وأن هذا القول هو الصحيح، الذي لم يدل على خلافه كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، بل دل على أن القول قول المنكر بيمينه. (٥) صدق المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الإيداع، وحكمها حكم الغصب. (٦) أو قال: أعرتك. قال: بل أودعتني. (٧) لما تقدم إن لم يكن بينة. (٨) أي وعلى قابض العين الأجرة بالانتفاع بالمقبوض، ويرد العين إن كانت باقية، وإلا فقيمتها إن كانت متقومة، أو مثلية فمثلها.