للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، للأثر (١) ويقبل قول الغارم في القيمة (٢) (أو اختلفا في رد، فقول المالك) (٣) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد (٤) وإن قال: أودعتني. فقال: غصبتني (٥) أو قال: أودعتك. قال: بل أعرتني (٦) صدق المالك بيمينه (٧) . وعليه الأجرة بالانتفاع (٨) .


(١) وهو قول صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
(٢) لخبر «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» .
(٣) للقاعدة العظيمة المتقدمة، وهي أن كل من أقر بوصول مال إليه، أو ثبت ببينة، ثم ادعى وصوله إلى صاحبه، لم يقبل إلا ببينة.
(٤) إلا ببينة، ومفهومه: أنه لو قبضها لا لحظ نفسه، قبل قوله في الرد، وتقدم أنه لا فرق بين متطوع أو بجعل، وأن هذا القول هو الصحيح، الذي لم يدل على خلافه كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، بل دل على أن القول قول المنكر بيمينه.
(٥) صدق المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الإيداع، وحكمها حكم الغصب.
(٦) أو قال: أعرتك. قال: بل أودعتني.
(٧) لما تقدم إن لم يكن بينة.
(٨) أي وعلى قابض العين الأجرة بالانتفاع بالمقبوض، ويرد العين إن كانت باقية، وإلا فقيمتها إن كانت متقومة، أو مثلية فمثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>