للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري (١) ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح (٢) وإن كان أحدهما غائبًا، فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك (٣) فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه (٤) (وإن اشترى اثنان حق واحد) فللشفيع أخذ حق أحدهما (٥) لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين (٦) (أو عكسه) بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة (٧) .


(١) يعني بتبعيض الصفقة عليه، ولا يزال الضرر بالضرر.
(٢) أي الهبة، وسقطت الشفعة، لأن ذلك دليل إعراضه عنها.
(٣) أي كل المبيع، دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري، فإن امتنع حتى يحضر صاحبه بطل حقه، أو قال: آخذ قدر حقي بطل حقه.
(٤) إن شاء أو عفا، فبقي الشقص للأول، وإن تقاسما، ثم حضر ثالث قاسمهما إن أحب، وبطلت القسمة الأولى، وإن عفا بقي للأولين، وإن كان مشتري الشقص شريكا، أخذ بحصته، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، فإن عفا ليلزم به غيره، لم يلزمه أخذ جميعه، ولم يصح الإسقاط، لاستقرار ملكه على قدر حقه.
(٥) وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين، وكذا لو اشترى ثلاثة حق واحد، دفعة واحدة، فللشريك أن يأخذ حق أحدهم.
(٦) وكذا العقد مع ثلاثة فأكثر لأن كل عقد منها منفرد، وله أن يأخذ نصيبهم، وإن باع اثنان من اثنين، فهي أربعة عقود، للشفيع الأخذ بالكل، وبما شاء.
(٧) أو اشترى شقصين من دارين، صفقة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>