للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا، فكذا إذا بيع مع غيره (١) (أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) (٢) لأنه تعذر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباقي (٣) كما لو أتلفه آدمي (٤) فلو اشترى داراً بألف تساوي ألفين، فباع بابها (٥) أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة (٦) .


(١) والعقد في ذلك بمثابة عقدين، لتعدد المبيع، ولأن في الأخذ بالكل، إضرارًا بالمشتري، فلربما كان غرضه في إبقاء السيف ونحوه له.
(٢) ظاهره: سواء تلف بعض المبيع بفعل الله تعالى، أو بفعل آدمي، وسواء تلف باختيار المشتري، كنقضه البناء، أو بغير اختياره، مثل أن انهدم، وهذا المذهب، عند الموفق وغيره، ومذهب الشافعي، وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع، فليس للشفيع إلا أن يأخذه بجميع الثمن، أو يترك.
(٣) أي بحصته من الثمن، وكما لو كان معه سيف ونحوه.
(٤) فإنه يأخذه بحصته من الثمن، قولا واحدًا، لرجوع بدله إلى المشتري.
(٥) أي بألف، فبقيت الدار بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة.
(٦) بالقيمة من الثمن، والمراد بقوله: اشترى دارا. أي شقصا من دار، من إطلاق الكل على البعض، ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة، بأن تكون دور جماعة مشتركة، فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا، ويقاسم بالمهاياة، فيحصل للمشتري دار كاملة، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>