للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) الثاني (تغييب حشفة أصلية) (١) أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل (٢) (في فرج أصلي (٣) قبلا كان أو دبرا) وإن لم يجد حرارة (٤) فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي، ولم ينزل (٥) أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل (٦) .


(١) أي الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة، وهي الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر، وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة.
(٢) أي أو تغييب قدر الحشفة الأصلية إن كانت مفقودة وإن لم ينزل إذ الموجب التغييب لا الإنزال إجماعا حكاه الوزير وغيره، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل وكلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال، ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعا إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وصححه الترمذي، ولفظه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وورد بلفظ الإلزاق، وبلفظ الملقاة قال القاضي: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة، وقال ابن سيد الناس.
وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وداناه اهـ، ويجب بتغييبها كالوطء الكامل قريب من أربعمائة حكم، فإن لم يبق منه قدرها لم يتعلق به حكم.
(٣) فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد.
(٤) أي من الفرج فيجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل إجماعا.
(٥) فلا غسل على واحد منهما.
(٦) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين، إلا أن تحققت جنابته كأن أولج
رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة، أو دبر فيجنب يقينا، لأنه جامع أو جومع.

<<  <  ج: ص:  >  >>