للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(غير المساجد) فلا تعرف فيها (١) (حولا) كاملا روي عن عمر، وعلي، وابن عباس (٢) عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذًا (٣) كل يوم أسبوعا ثم عرفا (٤) وأجرة المنادي على الملتقط (٥) (ويملكه بعده) أي بعد التعريف (حكما) أي من غير اختيار كالميراث (٦) .


(١) لأن المساجد لم تبن لذلك، وعمر رضي الله عنه أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد، وذكر القسطلاني: لعله إذا وقع التعريف برفع الصوت، لخبر: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم، ولا كراهة، فالله أعلم.
(٢) رضي الله عنهم، وللخبر وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وإن أخره حولا أو بعضه بغير عذر أثم ولم يملكها به.
(٣) عقب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف باليوم الذي وجدها فيه والأسبوع.
(٤) ويكون التعريف فورًا أسبوعًا، لأن الطلب فيه أكثر، ثم بعد الأسبوع عادة الناس في ذلك، وقيل: ثم كل أسبوع مرة، ثم كل شهر مرة، يقول المنادي: من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك؛ واتفقوا على أنه لا يصفها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفاتها، فتضيع على مالكها، فيضمنها الملتقط.
(٥) لأنه سبب في العمل، والتعريف واجب على الملتقط، فأجرته عليه، وقال الوزير: الجمهور على أن ملتقط اللقطة متطوع بحفظها، فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة.
(٦) فلا يقف على اختياره، لما تقدم من قوله «فاستنفقها» وفي لفظ «فهي
كسبيل مالك» وفي لفظ «ثم كلها» وفي لفظ «فانتفع بها» وفي لفظ «فشأنك بها» وفي حديث أبي بن كعب «فاستمتع بها» ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا تما وجب الملك بثبوته حكما، كالإحياء والاصطياد، إلا أنه ملك مراعى، يزول بمجيء صاحبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>