(٢) لأنهم من رجل آخر، فينسبون إلى آبائهم. (٣) كقوله: وقفت على ولدي، وأولادهم، على أن لولد الإناث سهما، ولولد الذكور سهمين، ونحوه. أو من مات عن ولد، فنصيبه لولده، أو على أولادي فلان وفلان وفلانة، ثم أولادهم، ونحو ذلك، كما لو وقف على أولاده، وفيهم بنات. وقال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، قال الشارح: ودخول ولد البنات هو الأصح، والأقوى دليلاً. (٤) {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} من بنيه وبناته، وبني بنيه وبناتهم وإن سفلوا، فكذا الوقف. (٥) أي يدخل ولد البنين، دون ولد البنات في الوقف على الأولاد، كما لو قال: على ولده لصلبه، وذريته لصلبه، أو من ينتسب إليه. بلا خلاف، حكاه الحارثي. (٦) فيستحق ولد الولد، وإن لم يستحق أبوه شيئًا، كما تقدم.