للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جاز صرفه إلى مسجد آخر) (١) لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له (٢) (والصدقة به على فقراء المسلمين) (٣) لأن شيبة بن عثمان الحبي (٤) كان يتصدق بخلقان الكعبة (٥) وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك (٦) ولأنه مال الله تعالى، لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين (٧) .


(١) محتاج إليه، ونص أحمد: يعان به في مسجد آخر. وهو أولى من بيعه، وإن بيع فثمنه.
(٢) ولامتناع تغيير المصرف، مع إمكان مراعاته.
(٣) أي وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين، لأنه في معنى المنقطع، وقال الشيخ: يجوز صرف الفاضل في مثله، وفي سائر المصالح، وفي بناء مساكن لمستحق ريعه، القائم بمصلحته.
(٤) أي ابن أبي طلحة العبدري المكي، من مسلمة الفتح، وله صحبة وأحاديث مات سنة ٥٩هـ. والحجبي نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام.
(٥) بضم الخاء، جمع خلق بفتحتين، أي ما بلي من ثيابها.
(٦) ولفظه: عن علقمة عن أمه، أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها، فننزعها فنحفر لها آبارًا، فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب؛ قالت عائشة: بئسما صنعت ولم تصب. إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين، قال: فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة، قال الموفق: وهذه قضية مثلها ينتشر، ولم تنكر، فتكون إجماعًا.
(٧) كالوقف المنقطع، قال الحارثي: وإنما لم يرصد لما فيه من التعطل،
فيخالف المقصود، ولو توقعت الحاجة في زمن آخر، ولا ريع يسد مسدها، لم يصرف في غيرها، لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة، وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة، حذرا من التعطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>