للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو فيما وهبه له) أي لولده وأَقبضه إياه (١) (ببيع) أَو هبة (أَو عتق (٢) أَو إبراء) غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه (٣) لأَن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه (٤) ولو كان للغير أَو مشتركا لم يجز (٥) (أَو أَراد أَخذه) أي أَراد الوالد أَخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول، كرجعت فيها (٦) ؛ (أَو) أَراد أَخذ مال ولده قبل (تملكه بقول أَو نية، وقبض معتبر لم يصح) تصرفه، لأَنه لا يملكه إلا بالقبض، مع القول، أَو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه، قبل ذلك.


(١) أي فحكمه حكم ماله، لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه.
(٢) أو غيره مما ينقل الملك، لم يصح تصرفه قبل تملكه وقبضه، قال أحمد: لا يجوز بيع الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه. انتهي. وإنما يملك انتزاعها منه كالعين التي وهبها له.
(٣) ولا من إبراء نفسه من دين لولده عليه، ولا يملك قبض الدين من غريم ولده، ولا من نفسه، لأن الولد لم يملكه قبل قبضه.
(٤) ولا يصح تصرف أبيه قبل القبض، لأنه تصرف غير شرعى.
(٥) أي ولو كان لأبيه أو غيره، أو مشتركا بينه وبين أبيه أو غيره، لم يجز التصرف.
(٦) لم يصح التصرف، لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية، بخلاف التملك، وإنما يحصل بالقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>