للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وليس للولد مطالبة أَبيه بدين ونحوه) كقيمة متلف (١) وأَرش جناية (٢) لما روى الخلال أَن رجلا جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأَبيه يقتضيه دينا عليه، فقال «أَنت ومالك لأَبيك» (٣) (إلا بنفقته الواجبة عليه (٤) فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس (٥) وله الطلب بعين مال بيد أَبيه (٦)

فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأَب بدين ونحوه، كمورثهم (٧) .


(١) كثوب ونحوه حرقه لولده.
(٢) على ولده، كقلع سنه، وقطع طرفه، ولا بأجرة ما انتفع به من ماله، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك، من سائر الحقوق.
(٣) وتقدم قوله «أنت ومالك لأبيك» من غير وجه وغيره، مما يدل على أنه ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وعند الثلاثة له ذلك، لأنه دين ثابت، والأخبار خاصة لعموم المطالبة.
(٤) أي إلا بنفقة الولد الواجبة له على أبيه لفقر الولد، وعجزه عن التكسب.
(٥) فسوغت له المطالبة بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
(٦) أي وللود الطلب بعين مال بيد أبيه، ولورثة الولد أيضا الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم، ويجري الربا بين الوالد وولده، لتمام ملك الولد على ماله.
(٧) أي كما أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>