للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل سائر جسده متفق عليه (١) (ويعم بدنه غسلا) (٢) فلا يجزئ المسح (٣) ثلاثا (٤) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة (٥) .


(١) وفي لفظ: يدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ولقول ميمونة: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات وروى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات وعلم منه أنه لا ينقضه لجنابة، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب.
(٢) غسل الشيء يغسله غسلا طهره بالماء، وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء، لحديث ثم أفاض الماء على سائر جسده، وإفاضة الماء على جميع البدن وبشرته واجب بلا خلاف، وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا.
(٣) أي فلا يجزئه المسح بالماء أو الثلج، ولو ابتل به العضو، إلا أن يذوب ويجري على العضو.
(٤) أي يعم بدنه غسلا ثلاثا، قياسا على الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعنه: مرة وفاقا لمالك، وهو ظاهر الخرقي والعمدة، واختاره الشيخ: وقال البخاري: باب الغسل مرة مرة، وفيه: ثم أفاض على جسده، وذكر إفاضة الماء على رأسه ثلاثا، ثم غسل سائر جسده، قال الحافظ: ولم يقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى، وهو المرة الواحدة، ولم ينقل أنه غسل جسده ثلاثا، قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث، وكل من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه غسل بدنه ثلاثا، ولا يصح قياسه على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما.
(٥) أي عند قعودها على رجليها، لقضاء حاجة بول أو غائط، لا داخل فرجها، قال في الاختيارات، ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>