للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» (١) (فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) (٢) لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه (٣) (وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق (٤) (وإن كان معهم بنت فله التسعان) (٥) لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (٦) (وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث (٧) (كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا) (٨) .


(١) كما لو وصي بنصيب ابنه، ولم يقل «مثل» صحت أيضا، وله مثل نصيبه، لأنه أمكن تقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
(٢) لأن مسألتهما من اثنين، ويزاد عليها مثل نصيب أحدهما وهو الثلث.
(٣) وهو سهم من اثنين، ضم إليهما مثله.
(٤) أي من أن للموصي له مثل نصيب الوارث المعين، مضموما إلى المسألة.
(٥) مضمومة إلى مسألتهم سبعة، لكل واحد منهم سبعان.
(٦) مزادة على السبعة، عند الجمهور.
(٧) فإن كانوا يتساوون في الميراث، فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن كانوا يتفاضلون.
(٨) مضموما إلى مسألتهم، لأنه جعله كواحد منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>