للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فاقسمها) أي التركة (على من بقي) من الورثة ولا تلتفت للأَول (١) (وإِن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإِخوة لهم بنون (٢) فصحح) المسأَلة (الأولى (٣) واقسم سهم كل ميت على مسأَلته) وهي عدد بنيه (وصحح المنكسر كما سبق) (٤) كما لو مات إِنسان عن ثلاثة بنين، ثم مات الأَول عن ابنين، ثم الثاني عن ثلاثة، ثم الثالث عن أَربعة (٥) فالمسأَلة الأُولى من ثلاثة، ومسأَلة الثاني من اثنين، وسهمه يباينهما، ومسأَلة الثالث من ثلاثة، وسهمه يباينها، ومسأَلة الرابع من أَربعة، وسهمه يباينها (٦) .


(١) لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الأول، ولا تحتاج لعمل، ويسمى الاختصار قبل العمل.
(٢) أي كإخوة مات أبوهم عنهم، ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه.
(٣) واعرف ما بيد كل وارث، واجعل لكل ميت مسألة.
(٤) أي صحح مسألة الإخوة، واقسم سهم كل ميت من الإخوة على مسألته، وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر، كما سبق في تصحيح المسائل، فتنظر بين المسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل فهو كجزء السهم، يضرب في الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسائل، فكل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم، فما تحصل فهو لورثته.
(٥) فكل واحد لا يرث منه أخواه شيئا.
(٦) لأنه ليس لكل واحد من الأولى إلا سهم، والسهم الواحد لا يتجزأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>