للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت (١) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (٢) (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع (٣) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها (٤) فكذلك في النسب (٥) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (٦) (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه (٧) .


(١) بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة، أنه ابن من عمره عشرون سنة فباطل، لعدم الإمكان.
(٢) فإن نوزع فيه، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
(٣) من نحو رق، أو قتل، فيثبت نسبه، ولا يرث، للمانع الذي قام به.
(٤) كالديون التي له وعليه، والأيمان التي له وعليه.
(٥) أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال، قام مقامه في النسب، وهو قول الشافعي وغيره، وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة - وهي: إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع - لم يثبت نسبه.
(٦) أي ويعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج، والمولي المعتق، إذ كانا في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما، وإن أقر أحدهما الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره، فصدقه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه، وإلا فلا.
(٧) قال الموفق: بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>