(٢) أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك. (٣) فيورث عنه لقوله صلى الله عليه وسلم «من باع عبدا له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه لا يملك، ومن قال: يملك بالتمليك؛ فملكه غير مستقر، يزول إلى سيده، بزوال ملكه عن رقبته، للخبر، ولأن السيد أحق بمنافعه، وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته، وأما الأسير الذي عند الكفار، فيرث إذا علمت حياته، عند عامة الفقهاء. (٤) أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية. (٥) أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية. (٦) وعثمان التيمي، وابن المبارك، وغيرهم، لما روى أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا «يرث المكاتب ويورث، على قدر ما عتق منه» حسنه الترمذي، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله.