للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مدبرا، أَو مكاتبا، أَو أُم ولد (١) لأَنه لو ورث لكان لسيده، وهو أَجنبي (٢) (ولا يورث) لأَنه لا مال له (٣) (ويرث من بعضه حر، ويورث (٤) ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية) (٥) لقول علي، وابن مسعود (٦) .


(١) لأنه رقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، ولأنه لو مات وسيده حي فهو قن، وأم الولد مملوكة، يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وإجارتها، وأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فروايتان، إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم، للأخبار، واختاره الموفق وغيره، وروي عن عمر وغيره، وعنه: إذا ملك ما يؤدي، يرث ويورث، لخبر «إذا كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه» فالله أعلم.
(٢) أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك.
(٣) فيورث عنه لقوله صلى الله عليه وسلم «من باع عبدا له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه لا يملك، ومن قال: يملك بالتمليك؛ فملكه غير مستقر، يزول إلى سيده، بزوال ملكه عن رقبته، للخبر، ولأن السيد أحق بمنافعه، وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته، وأما الأسير الذي عند الكفار، فيرث إذا علمت حياته، عند عامة الفقهاء.
(٤) أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
(٥) أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية.
(٦) وعثمان التيمي، وابن المبارك، وغيرهم، لما روى أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا «يرث المكاتب ويورث، على قدر ما عتق منه» حسنه الترمذي، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>