للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو أعتقه في زكاة، أَو كفارة (فله عليه الولاء) (١) لقوله - عليه السلام - «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (٢) وله أَيضا الولاء على أَولاده، وأَولادهم وإِن سفلوا، من زوجة عتيقة، أَو سرية (٣) .


(١) أي أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة، أو نذر، فله عليه الولاء، جزم به في الإقناع وغيره، لأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له، وعن أحمد في الذي يعتق في الزكاة: ولاؤه للذى جرى عتقه على يديه، وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة، قال الموفق: وهو قول الجمهور، في العتق في النذر والكفارة.
وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا جعله في مثله، وعلله الموفق بأنه معتق من غير ماله، فلم يكن له الولاء. وكثير من أهل العلم أنه لا يعتق من الزكاة، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعي، وتقدم.
(٢) فدل على أن الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه؛ وللترمذى وصححه «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي يجر الولاء مجرى النسب لا يتأتى انتقاله «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، وفي الصحيحين: نهي عن بيع الولاء وهبته؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.
(٣) أي ومن أعتق عبدا، أو عتق عليه، فله أيضا الولاء على أولاد العتيق، وأولادهم وإن سفلوا، من زوجة معتقة. للعتيق أو غيره، لا حرة الأصل، وعلى أولاده من سرية العتيق، وتقدم قول الموفق: أجمعوا على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، أن له عليه الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>