للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء (١) أَو أَرش الجناية (٢) وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت (٣) وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية (٤) فيلزمها الأَقل منها (٥) أَو من قيمتها كالخطأ (٦) ِ.


(١) وهو مذهب الشافعي، لأنها مملوكة له يملك كسبها، وليس له تسليمها، فعليه أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها، لأنها أم ولده، وينبغي أن يجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، كالمرض وغيره من العيوب، وتعتبر القيمة يوم الفداء لا قبله.
(٢) أي أو أن يفديها بأرش الجناية ولا يسلمها، ولا يبيعها، لما تقدم؛ ولا تلزم زيادة على قيمتها، لأنه لم يمنع من تسليمها، وإنما الشرع منع ذلك، لكونها لم تبق محلا للبيع، ولا لنقل الملك فيها، وسواء كانت الجناية منها، على بدن، أو مال، أو بإتلاف، أو إفساد نكاح برضاع.
(٣) لأن المقتضى لعتقها، زوال ملك سيدها عنها، وقد زال.
(٤) أي ولورثة سيدها القصاص، مع فقد ولدها من سيدها الوارث له، لقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وكما لو لم تكن أم ولده، وإن عفوا على مال، أو كان القتل شبه عمد، أو خطأ، فلهم الدية.
(٥) أي من الدية إن عفوا في قتل العمد، أو كان شبه عمد، أو خطأ اعتبارا بوقت الجناية.
(٦) أي أو يلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا كما لو كان القتل خطأ، أو شبه عمد، فإنه يلزمها الأقل من ديته أو قيمتها، لأنها جناية من أم ولد، فلم يجب بها أكثر منهما، اعتبارًا بحال الجناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>