للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ضحكت أَو بكت (١) (ونطق الثيب) (٢) بوطء في القبل (٣) لحديث أبي هريرة يرفعه «لا تنكح الأَيم حتى تستأْمر، ولا تنكح البكر حتى تستأْذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: «أَن تسكت» متفق عليه (٤) . ويعتبر في استئذان تسمية الزوج، على وجه تقع به المعرفة (٥) .


(١) لحديث أبي هريرة مرفوعا «تستأمر اليتيمة، فإن بكت، أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جور عليها» ونطقها أبلغ إذًا، ولا يشترط.
(٢) لقوله صلى الله عليه وسلم «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» رواه ابن ماجه وغيره؛ وقال الشيخ وغيره: إذنها الكلام بلا خلاف.
(٣) ولو كان بزنا، وقال أبو حنيفة ومالك - في المصابة بالفجور - حكمها حكم البكر في إذنها، وتزويجها، واختاره ابن القيم وغيره.
(٤) الأيم من فارقت زوجها بطلاق أو موت، والاستئمار: طلب الأمر، أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا نزاع في أن إذنها الكلام، فيعتبر رضاها لأحقيتها بنفسها من وليها، كما جاء في غير ما حديث، تتأكد به مشاورتها، واحتياج الولي إلى صريح القول، بالإذن منها، في العقد عليها، واكتفي من البكر بالسكوت، لأنها قد تستحى من التصريح، كما تقدم.
(٥) بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه، لتكون على بصيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>