(٢) أي هي شرط من شروط الولاية بالاتفاق، ومنعت، صيانة لها عن مباشرة ما يشعر برعونتها، وميلها إلى الرجال. (٣) ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال، والمرأة ناقصة قاصرة، تثبت الولاية عليها، لقصورها عن النظر لنفسها، فغيرها أولى، وعنه: لها أن تلي نكاح أمتها ومعتقها، والأول المذهب، ويليه وليها، كما يأتي. (٤) أي كمال الحرية، فلا ولاية لعبد، ولا مبعض، في قول جماعة أهل العلم. (٥) إلا المكاتب، فيزوج أمته بإذن سيده. (٦) لقول ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدى عدل، وولي مرشد؛ قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس رضى الله عنهما. (٧) وهو معنى ما اشترطه بعضهم من كونه عالما بالمصالح، لا شيخا كبيرا، جاهلا بالمصلحة. (٨) قاله الشيخ وغيره.