(٢) أي ماء المتزوج، بماء الواطئ الأول. (٣) أي نسب المتزوج بنسب الواطئ الأول، ولذلك لا يجوز نكاح المرتابة بالحمل بعد العدة لذلك. (٤) إذا علم زناها، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} . (٥) نص عليه، وعنه: لا يشترط، وهو مذهب جمهور العلماء، مالك والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم، لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما، وقال ابن عباس: يجوز. (٦) من فراغ وطء، كموطوءة بشبهة، أو بوضع الحمل من الزنا، إن حملت منه، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا توطأ حامل حتى تضع» وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ولأنها حامل من غيره، فحرم نكاحها، كسائر الحوامل.