للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته (١) ويخير سيد الأَمة، لأَن الحق له (٢) بخلاف ولي صغيرة ومجنونة (٣) (ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) (٤) كالفسخ لعنّة ونحوها، للاختلاف فيه (٥) ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر مثلها، لأَنه الظاهر، قاله في الترغيب (٦) .


(١) أي الزوج حال العقد، لرضاها بذلك، أو رضيت بالمقام عنده مع عسرته، فيمتنع الفسخ، لرضاها به.
(٢) أي في الفسخ وعدمه، لأنه مالك نفعها، والصداق عوض منفعتها، فهو ملكه دونها.
(٣) لأنه لا حق له في المهر، فليس له الفسخ حتى تكبر صغيرة، وتفيق مجنونة، لأن المهر عوض منفعة البضع، وقد ترضى بتأخيره.
(٤) جزم به في الإقناع وغيره، وصححه الموفق وغيره.
(٥) فإنه لو فسخ بغير حكم اعتقدت أن النكاح انفسخ، وأبيح لها أن تتزوج والزوج يعتقد أنها زوجته، فيصير لها زوجان، كل واحد يعتقد حلها له، وتحريمها على الآخر، وهذا لا يجوز في الإسلام.
(٦) للفخر ابن تيمية رحمه الله، ويقال: امرأة استحقت في يوم واحد مهرين ونصفا، وحلت فيه لثلاثة أزواج، مات أو طلق المدخول بها، والصداق مؤجل فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه، وطلقت قبل دخوله بها، ثم تزوجت من يومها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>