(٢) لحديث عبد الرحمن بن عوف، والأولى الزيادة عليها، لمفهوم قوله «ولو بشاة» وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن نواها للكل، وقيل: المستحب أنها على قدر حال الزوج. (٣) قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وقيل: مستحبة. اختاره الشيخ، وهي حق للآدمي يسقط بعفوه، والمرأة كالرجل إلا مع خلوة محرمة. (٤) بحيث لم يكن من أهل المعاصي، ومكسبه طيب. (٥) ومنع ابن الجوزي من إجابة ظالم، أو فاسق، أو مبتدع، أو مفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة، إلا لراد عليه، وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب. (٦) وهي الطعام في العرس خاصة، كما صرح به في بعض الروايات عند ابن ماجه، وهو قول الخليل، وثعلب وغيرهما من أهل اللغة.