للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) غسل (نجاسة) (١) واجتناب محرمات (٢) وإزالة وسخ ودرن (وأَخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره) كظفر (٣) ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة، كبصل وكراث (٤) لأنه يمنع كمال الاستمتاع (٥) وسواء كانت مسلمة أو ذمية (٦) ولا تجبر على عجن، أو خبز، أو طبخ، أو نحوه (٧) (ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية (٨) .


(١) أي وللزوج إجبار زوجته، على غسل نجاسة، لأنه واجب عليها.
(٢) أي وله إجبارها على اجتناب المحرمات، وأداء الواجبات، فلو امتنعت عن الصلاة أدبها، فإن صلت وإلا حرم عليه الإقامة معها، كما سيأتي.
(٣) فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه، لأنه لحقه.
(٤) وثوم، ونتن، إذا تأذى به.
(٥) فكان له منعها منه.
(٦) فهما سواء في حقه.
(٧) كطحن، وكنس بيت، وغير ذلك، وقال الشيخ: يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف، من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وقاله طائفة من الأصحاب.
(٨) وهو ما جزم به في الإقناع، وقدمه غير واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>