(٢) والأولى التحريم، وقطع به جماعة، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف. (٣) وذلك لما قيل له: إنهم يفعلون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم «إن مثل من فعل ذلك، مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها، والناس ينظرون إليه» ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال «شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، فينشر سرها، وتنشر سره» فدل الحديثان على تحريم إفشاء أحد الزوجين، لما يقع بينهما من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري فيه بينهما من قول أو فعل، وأما مجرد ذكر الجماع فإذا لم يكن لحاجة فمكروه. وإن كان لحاجة كذكر إعراضها عنه، أو تدعي عليه العجز عن الجماع، ونحو ذلك فلا، لقوله «إني لأفعله أنا وهذه» يعني الكسل، وقوله لجابر «الكيس الكيس» والتي ادعت عليه العنة: إنه لينفضها نفض الأديم، ونحو ذلك، ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، لأنه دناءة. (٤) كما أنه له إتمام الجماع، وإعادته.