للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح الخلع إذًا (١) لقوله تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢) (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) (٣) ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (٤) (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية (٥) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء (٦) والإسقاط يدخله المسامحة (٧) .


(١) ويحمل النهي على الكراهة، وعنه: لا يكره؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.
(٢) أي افتدت به المرأة نفسها من الزوج ولو كثر، وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان. واشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع، وقال مالك: لم أر من منع من ذلك؛ إلا أنه ليس من مكارم الأخلاق.
(٣) وسقطت النفقة، وإن لم يعلم قدرها، كنفقة الصبي.
(٤) بل مستحقة لها، فصح الخلع بها، وكذا لو خالعها وأبرأته من نفقة حملها، أو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملها، ويبرأ إلى فطامه، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وإن مات فلا شيء عليها.
(٥) أي كما أن الوصية تصح بالمجهول.
(٦) أي فيشترط فيه ما يشترط في التمليك.
(٧) ولذلك جاز بغير عوض، ويصح أيضًا بالمعدوم الذي ينتظر وجوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>