(٢) أي افتدت به المرأة نفسها من الزوج ولو كثر، وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان. واشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع، وقال مالك: لم أر من منع من ذلك؛ إلا أنه ليس من مكارم الأخلاق. (٣) وسقطت النفقة، وإن لم يعلم قدرها، كنفقة الصبي. (٤) بل مستحقة لها، فصح الخلع بها، وكذا لو خالعها وأبرأته من نفقة حملها، أو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملها، ويبرأ إلى فطامه، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وإن مات فلا شيء عليها. (٥) أي كما أن الوصية تصح بالمجهول. (٦) أي فيشترط فيه ما يشترط في التمليك. (٧) ولذلك جاز بغير عوض، ويصح أيضًا بالمعدوم الذي ينتظر وجوده.