للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن البدل له حكم المبدل (١) وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما (٢) (و) يبطل التيمم أيضا: (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه (٣) وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه (٤) (ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها (٥) .


(١) أي فيبطل البدل وهو التيمم بما يبطل المبدل، وهو الطهارة بالماء، ولو تيمم للحدث وللجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة بحاله.
(٢) كمبطلات غسل ووضوء، وأما عنهما فبحدثهما، فلو طهرت الحائض في أثناء عادتها، وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض في الوقت، أو بخروج الوقت.
(٣) أي الماء، قال الموفق وغيره: إجماعا، لحديث أبي ذر وغيره.
(٤) أي وإلا يكن تيمم لعدم الماء، وإنما تيمم لأجل مرض ونحوه كجرح بطل التيمم بزواله، لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها.
(٥) أي يبطل تيممه بوجود الماء وهو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها وظاهره ولو جمعة، لأنها طهارة انتهت بانتهاء وقتها، وهذا مذهب أبي حنيفة، قال ابن رشد: وهم أحفظ للأصل، لأنه أمر غير مناسب للشرع، أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة، وينقضها في غير الصلاة اهـ.
وعنه يمضي فيها وهي صحيحة وفاقا لمالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم، واختاره الآجري وغيره قال الشارح، وهو أولى لقوله: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ولقوله عليه الصلاة والسلام «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
ولأن رؤية الماء ليست حدثا، غير أن وجوده مانع من ابتداء التيمم
وهو قد تيمم غير واجد للماء ودخل فيها بما أمر به، وحصل له
منها عمل بإحدى الطهارتين، فوجب أن لا يبطله لقوله: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ولأنه لم يثبت في سنة ولا إجماع ما يوجب قطع صلاته، قال ابن العربي: يحرم عليه ذلك، ويكون عاصيا إن فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>