(٢) أي أو هدده بخنق، ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق، أو نحو الضرب أو الخنق، كعصر ساق، وغط في الماء، وكالحبس والقيد الطويل، والإخراج من الديار. (٣) أو والده، قال ابن رجب: ويتوجه: أو بقية أقاربه. (٤) أي أخذه منه، ضررا كثيرًا، وإلا فليس بإكراه. (٥) أي خوفه به، فالوعيد المذكور إكراه. (٦) كقاطع طريق، وفي الاختيارات: إن سحره ليطلق فإكراه. (٧) ويظن عجزه عن دفعه، والهرب منه، والاختفاء، فهو بشروطه إكراه، وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقع التوعد في الجملة إكراها. وقال الشيخ: الإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه، أو ماله بلا تهديد. وقال: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده، ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها.