للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بإيلام) أي بعقوبة من ضرب (١) أو خنق، أو نحوهما (٢) (له) أي للزوج (أو لولده (٣) أو أخذ مال يضره (٤) أو هدده بأحدها) أي أحد المذكورات من إيلام له، أو لولده، أو أخذ مال يضره (قادر) على ما هدده به (٥) بسلطة، أو تغلب، كلص ونحوه (٦) (يظن) الزوج (إيقاعه) أي إيقاع ما هدده (به (٧) .


(١) شديد، لا يسير في حق من لا يبالي به، بخلاف ذي المروءات، فهو كالضرب الكثير.
(٢) أي أو هدده بخنق، ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق، أو نحو الضرب أو الخنق، كعصر ساق، وغط في الماء، وكالحبس والقيد الطويل، والإخراج من الديار.
(٣) أو والده، قال ابن رجب: ويتوجه: أو بقية أقاربه.
(٤) أي أخذه منه، ضررا كثيرًا، وإلا فليس بإكراه.
(٥) أي خوفه به، فالوعيد المذكور إكراه.
(٦) كقاطع طريق، وفي الاختيارات: إن سحره ليطلق فإكراه.
(٧) ويظن عجزه عن دفعه، والهرب منه، والاختفاء، فهو بشروطه إكراه، وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقع التوعد في الجملة إكراها. وقال الشيخ: الإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه، أو ماله بلا تهديد. وقال: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده، ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها.

<<  <  ج: ص:  >  >>