للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما (١) ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز (٢) ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب (٣) أو أمره عليه ومسحه به صح (٤) لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به (٥) .


(١) قياسا منهم له على الوضوء.
(٢) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء.
(٣) وأمره بيديه أو بشيء يتبع التراب صح، وإلا فلا، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا، جزم به في الفائق وغيره، واختاره الموفق وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٤) أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح، والمسح راجع إلى المسألتين إلى تصميده الأعضاء للريح، وإمراره الأعضاء على التراب، فلا بد من المسح فيهما.
(٥) أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية، ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه، كما سبق في الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>