(٢) وأكثر نصوص القرآن، والسنة العامة أريد بها الخصوص. (٣) والمذهب ما لم يستثن من سألته طلاقها، فيدين، ولا يقبل حكما، لأن طلاقه جواب سؤالها لنفسها، فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر. (٤) فإذا استثنى بقلبه واحدة أو أكثر، لم يصح، جزم به الموفق وغيره. (٥) أي لأن العدد نص فيما يتناوله، لا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ، لأن النية أضعف منه. (٦) واسم عدد الثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها، ولا يحتمل سواها، والنية إنما تعمل في صرف اللفظ المحتمل. (٧) على الصحيح من المذهب، وقطع به الأكثر، وإن لم يقل: الأربع؛ لم تطلق المستثناة، والفرق في ذلك أن قوله "نسائي" من غير ذكر عدد، اسم عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، وقد يستعمل العموم، ويراد به الخصوص كثيرًا.