للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وشرطه) أي شرط صحة الاستثناء (النية) أي نية الاستثناء (قبل كمال، ما استثنى منه) (١) فإن قال: أنت طالق ثلاثا؛ غير ناوٍ للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء (٢) فقال: إلا واحدة؛ لم ينفعه الاستثناء، ووقعت الثلاث (٣) وكذا شرط متأخر ونحوه (٤) لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية (٥) .


(١) هذا المذهب، قطع به جمع.
(٢) أي بعد كمال ما استثني منه.
(٣) إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا.
(٤) أي وكالنية قبل كمال ما استثني منه شرط متأخر، كأنت طالق إن قمت ونحوه كتخصيص، ووصف، وإبدال، ونحو ذلك، كعطف مغاير، نحو: أنت طالق أو لا.
(٥) فاعتبروا للاستثناء ونحوه الاتصال، جزم به في المحرر، والنية قبل تكملة ما ألحق به، وقيل: وبعده؛ قطع به الموفق، واختاره ابن القيم، وشيخ الإسلام وقال: عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه؛ وقال: للعلماء في الاستثناء النافع قولان، "أحدهما": لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه؛ وهو قول الشافعي، والقاضي، ومن تبعه، و"الثاني" ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله؛ فقال: إن شاء الله؛ نفعه ذلك، وهو مذهب أحمد، الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، وهو مذهب مالك، وهو الصواب.
وقال: لا يضر فصل يسير بالنية، ولا الاستثناء، واستدل بالأخبار الواردة في الأيمان، وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا} إلى قوله {هُدَى اللهِ} وقال: تصح نية الاستثناء بعد كمال ما استثني منه بيسير، لقصة سليمان، وقول الملك: قل إن شاء الله؛ فلو قالها كان كما قال.
قال: والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير، والسكوت، لا يكون فصلا مانعا من صحة الاستثناء. اهـ. ومن شك في الاستثناء، ومن عادته الاستثناء، فهو كما لو علم أنه استثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>