للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الخلع لم يصادف عصمة (١) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة (٢) وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا (٣) وقع في الجزء الذي يليه الموت (٤) لأن التصغير دل على التقريب (٥) (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (٦) وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله (٧) .


(١) فبطل، وجزم به الموفق وغيره.
(٢) ولا مقتضى للتأخير، أو قال: أنت طالق قبل قدومه، أو قبل دخولك الدار؛ طلقت في الحال، قولا واحدا.
(٣) أو قبيل قدوم زيد، أو قبيل دخولك الدار؛ لم يقع في الحال.
(٤) أو القدوم، أو الدخول.
(٥) واقتضى أن الذي يبقى جزء يسير.
(٦) بلا خلاف عند الأصحاب، لأن الموت سبب الحكم بالبينونة، فلا يجامعه، وقوع الطلاق، كما أنه لا يجامع البينونة.
(٧) أي أول يوم يموت فيه، لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، وقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام: أنه يحرم وطؤها في كل يوم، من حين التعليق، لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>